عنوان الفتوى : حكم من طلق امرأته الطلقة الأخيرة وهو غاضب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هدد امرأته قائلا: إن لم تفتحي الباب، فأنت طالق. ففتحت الباب، ورغم ذلك قام بطلاقها شفهيًّا، وكان غاضبا. فهل يحتسب الطلاق أم لا؟
علما أنها المرة الأخيرة، ولديهم أربعة أولاد؛ أصغرهم ثماني سنوات، وأكبرهم ١٨ سنة. أرجو المساعدة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ الغضب -وإن كان شديدًا- لا يمنع نفوذ الطلاق، ما لم يَزُلِ العقل. وراجع الفتوى: 337432.

وعليه؛ فما دام الزوج قد نجَّز طلاق زوجته بلفظ صريح؛ فقد وقع، ولو كان غاضبا، ما دام عقله ثابتًا.

وإذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث؛ فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، وليس له مراجعتها، إلا إذا تزوجت زوجًا غيره- زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شروط الإكراه المعتبر لوقوع الطلاق
هل يقع الطلاق بالتهديد برفع قضية خلع؟
طلق زوجته التي لم يدخل بها وهو في حالة غضب شديد
ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق
هل يمنع الغضب أو السحر وقوع الطلاق؟
تطليق الزوجة لإصرارها وإلحاحها في طلبه لا يُعَدُّ من طلاق المكرَه
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
حكم من كرر الطلاق وهو في حالة غضب شديد
حكم الطلاق المتكرر في الغضب
بقاء المرأة مع مَن طلّقها وأُفتي بعدم وقوع بعض الطلقات بسبب الغضب
الطلاق ينبني على معرفة حال الزوج عند التلفظ به
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أزال العقل
حكم من نطق بالطلاق وهو مستغرق في الخيال
حكم الطلاق في الغضب الشديد