عنوان الفتوى : حكم الطلاق في الغضب الشديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لقد كنا في قسم الشرطة -أنا وزوجتي-، وأثناء استجواب المحقق لنا -وهي تتكلم- انتابني غضب هستيري، ولم أنتبه لنفسي إلا وأنا أطلقها. هل هذه الطلقة واقعة؟
أرجو الرد، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت قد وصل بك الحال من الغضب إلى أن نطقت بالطلاق -وأنت لا تعي ما تقول-؛ فلا يقع طلاقك، وإن كنت تعي ما تقول؛ فالطلاق واقع. فالغالب أن لا يصدر الطلاق عن الشخص إلا وهو في حالة غضب.

قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ.

وهذا الذي نفتي به في طلاق الغضبان هو قول جمهور الفقهاء، وبعض الفقهاء لا يوقع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، وراجع الفتوى: 11566.

فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم، أو مراجعة المحكمة الشرعية.

وننبه إلى تحري الحكمة والتروي إذا حدثت مشكلة بينك وبين زوجتك، والحذر من الغضب، فإنه من الشيطان، ونوصي بالحرص على معالجته بالوسائل التي جاء بها الشرع من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالوضوء، وغير ذلك من الوسائل، وسبق بيان جملة منها في الفتوى: 8038.

والله أعلم.