عنوان الفتوى : طهارة الأطباء الذين يلبسون الملابس الواقية من عدوى كورونا
السؤال
قريب لي يعمل في إحدى المستشفيات في ليبيا له استفسار عن جواز التيمم من عدمه للأطباء والممرضين الذين يرتدون الملابس الواقية في حالة الوباء، وعدم توفر هذه الملابس بشكل يسمح بتغييرها كل ما احتاج الطبيب، أو الممرض للوضوء للصلاة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه على أن التيمم يلزم فيه تعميم مسح الوجه واليدين دون حائل عليهما.
قال خليل في مختصره في معرض بيان ما يلزم المتيمم: وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه، ونزع خاتمه. اهـ. فقال الدردير في شرحه: ( و ) يلزم ( نزع خاتمه ) ولو مأذونا فيه، أو واسعا، وإلا كان حائلا. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن مسح الوجه واليدين فرض في التيمم؛ لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} كذلك يجب تعميم واستيعاب محل الفرض بغير خلاف بين المذاهب الأربعة، ولهذا صرحوا بوجوب نزع الخاتم والسوار إذا كانا ضيقين يخشى عدم وصول الغبار إلى ما تحتهما، حتى إن المالكية قالوا بوجوب نزع الخاتم، ولو كان واسعا، وإلا كان حائلا. وعلى ذلك يجب تخليل أصابع اليدين في التيمم إن لم يدخل بينها غبار، أو لم تمسح باتفاق الفقهاء. اهـ.
وعلى ذلك؛ فإذا لم يستطع المرء إظهار وجهه وكفيه لاستيعابهما بالمسح عليهما دون حائل، فلن يستطيع التيمم.
وعلى ذلك، فالنظر هنا لحال الملابس الواقية، فإن أمكن كشف أعضاء الوضوء مع عدم خلعها بالكلية دون ضرر معتبر، وجب الوضوء بالماء، وإن لم يمكن ذلك، وأمكن كشف ما يجزئ مسحه من الوجه واليدين فقط، جاز التيمم، وإلا فليصل المرء على حاله، دون وضوء ولا تيمم، كصلاة فاقد الطهورين، لأن تعذر استعمالهما ينزل منزلة فقدهما. وانظر للفائدة الفتاوى: 60750، 120600، 135469.
وهذا كله مبناه على تحقق الضرورة بسبب الخوف من انتقال العدوى عند نزع الطاقم الطبي لملابس العزل. وكذلك الحال إذا تحققت الضرورة بكشف الوجه أو اليدين وحدهما، يحكم بتعذر التيمم، ويصلي على حاله. فقد قال الله تعالى بعد ذكر فرض الوضوء والتيمم: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6].
والله أعلم.