عنوان الفتوى: صلى إماما وهو جنب جاهلا وجوب الطهارة.. الحكم.. والواجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت وأنا في سن المراهقة أصلي بالقوم وأنا جُنُب، وقد كان أبي يفرض علي ذلك، وكنت غير عالم بحكم الصلاة جنبا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعلك تعني بقولك إنك كنت في سن المراهقة ما بعد البلوغ، ويؤكد ذلك كونك كنت جنبا؛ إذ حدوث الجنابة دليل على البلوغ.

وعليه؛ فاعلم أن من صلى على غير طهارة متعمدا فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر توجب التوبة إلى الله تعالى، وكونك تجهل هذا مما يوجب عليك التوبة من ترك تعلم العلم الواجب.

وعليك أن تعيد تلك الصلوات التي صليتها على جنابة؛ لأن ذمتك لم تبرأ منها.

وبيان كيفية القضاء تجده في الفتوى: 70806.

وفي المسألة خلاف على تقدير كونك جاهلا وجوب الطهارة وإن كان ذلك مستبعدا.

وانظر لمعرفة هذا الخلاف الفتوى: 125226.

وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة على ما نفتي به. وانظر الفتوى: 27368.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إعادة الصلاة على من صلى وهو جنب بدون غسل مخطئا
الصلاة في غرفة بها صندوق فيه فضلات قِطٍّ
مذاهب العلماء في الصلاة مع النجاسة
حكم تأخير الصلاة للوقت الضروري بسبب تنجس الثوب
واجب من صلت وصامت وهي على غير طهارة
واجب من كانت تدمن الإباحية وتصلي بعدها وهي جاهلة بالطهارة
الصلاة على سجادة مُبَلَّلة تحتها نجاسة جافة زال أثرها