عنوان الفتوى : حكم صلاة من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ
السؤال
كنت أحيانا أغتسل الغسل الشرعي من غير جنابة، للصلاة، ولم أكن أتوضأ فيه، ظاناً أن تعميم البدن بالماء كافٍ. وعلمت منذ قليل أن هذا غير مجزئ.
فهل علي إعادة صلواتي، علما أنني لا أدري عددها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعميمك بدنك بالماء لأجل الصلاة من غير ترتيب بين أعضاء الوضوء، لا يجزئ عن الوضوء في قول الجمهور، الموجبين للترتيب في الوضوء. وهو مجزئ عند من لا يوجب الترتيب في الوضوء.
فإذا كنت تغسل جميع بدنك بنية رفع الحدث الأصغر، أو بنية استباحة الصلاة -كما ذكرت-؛ فقد ارتفع حدثك بذلك عند من لا يوجب الترتيب، وهو قول الحنفية والمالكية، وهذا القول مرجوح عندنا، ولكن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك، مما سوغه كثير من العلماء، كما أوضحنا ذلك في الفتوى: 125010.
وعليه؛ فالذي نرى أنه لا تلزمك الإعادة، ويسعك العمل بهذا القول فيما مضى.
وأما فيما يستقبل، فعليك أن تتوضأ مراعيا للترتيب بين أعضاء الوضوء.
والله أعلم.