عنوان الفتوى : واجب من طهرت وصلتْ وصامت بدون اغتسال ولا تيمم
السؤال
زوجتي كانت في المستشفى مع أمّها المريضة، وقبل دخول رمضان بيومين حاضت، وعندما انتهت أيام الحيض لم تجد مكانًا للاغتسال، فغسلت المنطقة الحساسة فقط، وعندما خرجت من المستشفى اغتسلت، وقضت أيام حيضها. هل هذا صحيح؟ أم ماذا تفعل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجتك إن كانت قد عجزت عن استعمال الماء لعدم وجود مكان تغتسل فيه, فإنها بعد أن رأت الطهر تتيمم, فإذا كانت زوجتك تتميم للصلوات لعدم قدرتها على الغسل, فهذا يكفيها, ولا قضاء عليها. وقد ذكرنا حكم الجُنُب إذا عجز عن استعمال الماء وذلك في الفتوى: 348754.
أما إن كانت زوجتك قد صلتْ بدون اغتسال, ولا تيمم فالواجب عليها قضاء ما مضى عليها من الصلوات بدون طهارة, لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وقد ذكرنا كيفية قضاء الفوائت الكثيرة, وذلك في الفتوى: 61320.
وإذا كان السائل يقصد بقوله: وقضت فقط أيام حيضها؛ الصوم. وأن زوجته كانت تصوم بعد علامة الطهر دون اغتسال، فالجواب أن عملها صحيح؛ إذ ليس من شرط صحة الصوم الطهارة، فليس عليها إلا قضاء ما أفطرته بسبب الحيض .
والله أعلم.