عنوان الفتوى : من قال: "نذرت أن لا آكل حتى التخمة أو وأنا أشاهد التلفاز"
السؤال
نذرت أن لا آكل حتى التخمة، أو آكل وأنا أشاهد التلفاز، أو أستمع الراديو ما دمت حيًّا، فهل تجب عليَّ الكفارة كلما خرقت النذر، أو تكفيني كفارة واحدة للتحرر من النذر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الصيغة: "نذرت ألا آكل حتى التخمة"... صيغة نذر، جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للدمياطي الشافعي أثناء الحديث عن النذر: (بلفظ منجز) بأن يلتزم قربة به من غير تعليق بشيء - وهذا نذر تبرر (كلله عليّ كذا) من صلاة، أو صوم، أو نسك، أو صدقة، أو قراء، أو اعتكاف (أو عليّ كذا) وإن لم يقل: "لله" (أو نذرتُ كذا) وإن لم يذكر معها: "لله"، على المعتمد الذي صرح به البغوي، وغيره. اهـ.
فإذا أكلت حتى التخمة، أو أكلت وأنت تشاهد التلفاز، أو تستمع للراديو؛ لزمتك كفارة واحدة، ولا يلزمك شيء إذا أكلت بعد ذلك حتى التخمة، أو أكلت وأنت تشاهد التلفاز, أو أنت تستمع للراديو، فكفارةُ النذر لا تتكرر، إلا إذا كانت الصيغة تدل على التكرار، وانظر الفتوى: 136912.
وكفارةُ النذر هنا هي كفارة يمين؛ لأنه نذر مبهم، وسبق لنا بيان كفارة اليمين ـ وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ـ، فمن لم يجد شيئًا من ذلك، صام ثلاثة أيام. وراجع الفتوى: 61678.
والله أعلم.