عنوان الفتوى : الانتفاع بالفوائد الربوية للهارب من بلده الذي لم يجد عملًا
السؤال
ما حكم فائدة البنوك للمقيمين في الدول الأوربية؟ ولو كانت حرامًا، فهل تجوز لي؛ فأنا خرجت من بلدي مجبرًا؛ خوفًا من السجن، أو القتل، ومعي مبلغ من المال، وليس لديّ عمل، أو راتب، وأعيش أنا وعائلتي في بلد الإقامة، مع البحث الكثير عن عمل، ولكن دون جدوى؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية من الكسب الخبيث المحرم، ولا فرق في ذلك بين المقيم بدولة إسلامية، أو المقيم بدولة غير إسلامية.
وعليه؛ فالفوائد الربوية ليس لحائزها الانتفاع بها في خاصة نفسه، إلا إذا كان فقيرًا محتاجًا إليها؛ فإنه يكون من مصارفها، وله الأخذ منها بقدر حاجاته، جاء في المجموع للنووي: وله أن يتصدق به -المال الحرام- على نفسه، وعياله، إن كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه. انتهى.
وعليه؛ فانظر إذا كنت فقيرًا محتاجًا، فلا بأس أن تأخذ بقدر حاجتك من تلك الفوائد، وإلا فلا.
وما أبيح للحاجة، يقدر بقدرها، ومتى زالت الحاجة، عاد الحكم إلى أصله.
والله أعلم.