عنوان الفتوى : حكم انتفاع الولد ببيت أبيه الذي اشتراه بقرض ربوي
السؤال
إذا كان والدي قد اشترى بيتا، أو بنى بيتا عن طريق قرض من البنك. وقد أبلغته بأن ذلك حرام، ولكنه يأخذ برأي بعض الشيوخ الذين يقولون إنه ليس حراما.
وبناء عليه، وأنا في سن 18. فهل أنا بذلك آثم عند تعاملي مع هذا البيت بكل محتوياته مثل الذهاب إليه، أو السكن فيه، أو التعامل بأشياء باقية فيه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في الانتفاع ببيت أبيك الذي اشتراه بقروض ربوية؛ لأن إثم القرض الربوي إنما يتعلق بذمة آخذه، لا بما استهلك فيه، وقد أحسنت في نصحه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (المائدة: 105).
يعني أن المرء إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فليس يضره بعد ذلك ضلال المنهي، وعدم رجوعه إلى الصواب.
وهو إن كان قد أقدم على ما أقدم عليه مقلدا فتوى من يثق في علمه وورعه، وليس متتبعا للرخص وزلات أهل العلم، فإنه معذور -إن شاء الله- ولا إثم عليه؛ لما رواه أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه.
وروى ابن ماجه وصححه الألباني أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه.
والله أعلم.