عنوان الفتوى : الإنفاق على البنت من مال أبيها الذي يعمل في بنك ربوي
آخذ كل شهر نفقة ابنتي من طليقي، وهو موظف في بنك في قسم القروض، وآخذ منه مصاريف المدرسة، والكسوة. فهل نفقتها من مال حلال أو حرام؟ وهل يمكن أن أصرفها عليها؟ وهل مرتبه من مال حرام بسبب الربا؟ وما الحكم في مصاريف ابنتي منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية غير جائز، والمال المكتسب منه حرام، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى التفرقة بين المال المحرم لعينه: كالمغصوب، والمسروق، وبين المحرم لكسبه: كالمستفاد من الربا؛ فقالوا لا يحرم على غير الكاسب.
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: قال ابن حبيب: ما اشتراه هؤلاء العمال في الأسواق فأهدوه لك، طاب لك أكله، قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي، فهما المأخوذان به، والمسئولان عنه، ونحو هذا هو المروي عن ابن مسعود، إذ قال: لك المهنأ، وعلى غيرك المأثم. انتهى.
وعليه؛ فلا نرى حرجا في الإنفاق على البنت من مال أبيها الذي يعمل في البنك الربوي، وانظري الفتويين: 363247 232930.
والله أعلم.