عنوان الفتوى : حكم نفقة المرأة من مال زوجها الذي يعمل في بنك ربوي
زوجي يعمل في بنك ربوي، وعندي أربعة أطفال، ولا يريد تركه؛ لأن عليه التزامات، وقروضًا للبيت والسيارة، فماذا يجب عليّ؟ وهل يقع عليّ إثم راتبه؟ وماذا أفعل هل أطلقه مثلًا؟ أرجو الرد السريع، وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية حرام، كما بيناه في الفتوى رقم: 1009.
فانصحي زوجك، وبيني له تحريم هذا العمل، وخوفيه عاقبة أكل الحرام، فإن لم يترك عمله في البنك الربوي، وكان لك مال يكفيك لنفقتك، فالأولى أن تتنزهي عن ماله.
وأما إن كان مالك لا يكفيك، أو لم يكن لك مال، فلا حرج عليك في الأكل من ماله، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - هذا السؤال: سؤالي - يا فضيلة الشيخ -: إن أبي - غفر الله له - يعمل في بنك ربوي، فما حكم أخذنا من ماله، وأكلنا، وشربنا من ماله؟ غير أن لنا دخلاً آخر، وهو من طريق أختي الكبيرة، فهي تعمل، فهل نترك نفقة أبي، ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة، مع أننا عائلة كبيرة، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا، فنأخذ النفقة من أبي؟ أفتنا - جزاك الله خيرًا، وحفظك -.
فأجاب - رحمه الله -: أقول: خذوا النفقة من أبيكم، لكم الهناء، وعليه العناء؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق؛ إذ هو عنده مال، وليس عندكم مال، فأنتم تأخذونه بحق ... اللقاء الشهري
وأما طلبك الطلاق منه إذا أصر على عمله المحرم، فهو مستحب، قال البهوتي - رحمه الله -: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ
والله أعلم.