عنوان الفتوى : حكم من أعطاه والده مالا خالطه ربا
السؤال
لقد أعطاني والدي مبلغا من المال. أصل هذا المال حلال، لكن اختلط هذا المال بفوائد ربوية. والدي لايزال على قيد الحياة، وأنا لا أستطيع التصرف بهذا المال، إلا بعد وفاة والدي. فهل أنا آثم لإبقائي هذا المال بحوزتي؟ على الرغم أني لا أستخدمه، ولا أنوي استخدامه إلا بعد التخلص من الفوائد الربوية.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك قد أعطاك المال عطية منجزة، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، ولا يؤثر في ذلك كون ماله الحلال قد اختلطت به فوائد ربوية -كما ذكرت- لأن صاحب المال المختلط تجوز معاملته فيه معاملة مباحة على الراجح، ولا سيما إذا كان المال الحلال هو الغالب.
وينبغي أن تنصح أباك بحكمة ولطف كي يطهر ماله، ويتخلص من نسبة الحرام فيه، ويكف عن التعامل المحرم -توبة إلى الله تعالى- قبل أن يدركه الموت، وهو على ذلك. وهذا من أعظم البر به، لكن لا بد من مراعاة الحكمة في ذلك.
والله أعلم.