عنوان الفتوى : حكم صرف المنذور لقضاء دين الأب
السؤال
من فضلكم المرجو إجابتي على هذه المسألة. علي نذر، وعدت الله إن تحقق أمر، فسأتصدق بمبلغ 700 درهم مغربي للفقراء والمحتاجين قبل شهر أكتوبر 2020. هل ممكن أعطي النذر لأبي؟ علما بأن له أجرة التقاعد، وأعيش معه أنا وزوجتي وأمي، وأنا موظف لكن هذه الأيام يمر والداي بضائقة مالية، وعليهم ديون؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوعد يعتبر نذرا مع النية؛ كما سبق تفصيله في الفتوى: 327547.
وبناء عليه, فإن كنت لم تنو النذر بما صدر عنك من الوعد, فلا يلزمك شيء, وإن كنت قد نويت النذرمع التلفظ بالوعد أو باي صيغة تفيد الالتزام، فيلزمك ما نذرت عند تحقق المعلق عليه، وفي هذه الحالة يتعين عليك الوفاء بنذرك.
ولا مانع من صرف هذا النذر لقضاء دين الوالد، إذا كان عاجزا عنه؛ لأن المدين من مصارف الزكاة، والنذر يصرف في مصارف الزكاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى": ولو نذر الصدقة بمال صرفه مصرف الزكاة. اهـ
لكن الزكاة لا تدفع للمدين إلا إذا كان قد تداين في أمر مشروع، فلا يجوز دفعها للمدين في أمر محرم, وراجع في ذلك الفتوى: 51301.
والله أعلم.