عنوان الفتوى : وجوب رجوع الزوجة عن النشوز
السؤال
متزوج من ثلاث سنوات، وصار خلاف بيني وبين زوجتي نتيجة أمور بالبيت، وقلت لها تتصلين بأهلك يأتون يأخذونك، ولن تبقي بالبيت. وهذا الموضوع تكرر مني أكثر من مرة، ولكن نتصالح دون أن تخرج، ولكن هذه المرة والدتها وصلت للبيت، وأخذتها رغم أني تراجعت بآخر لحظة، وقلت لها: إذا خرجت، والله لن تعودي للبيت. وخرجت رغم أن والدتي أيضا ألحت عليهم ببقائها، وإصلاح الموضوع بيننا دون خروجها، ولكن والدتها أصرت وأخذتها.
والآن صار ما يقارب الشهر دون أن نتواصل، فأنا أرفض الاتصال بها؛ لأنها لم تسمع كلمتي، وخرجت. وهي لم تتصل تقول طردتني.
فما الحكم في هذا الموضوع؟ وما هو الواجب عليَّ وعليها الآن. وهل يجب أن ترجع لبيتها دون أن أتصل بها؟
جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول في البدء: إن قولك لزوجتك:( تتصلين على أهلك يأتون يأخذونك ) كناية من كنايات الطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا إذا كنت نويته عند التلفظ بها، وراجع في ضابط كنايات الطلاق الفتوى: 79215. وكذلك الحال بالنسبة لقولك لها:( إذا خرجت والله لن تعودي للبيت )، كناية من كنايات الطلاق. وإن عادت زوجتك للبيت لزمتك كفارة يمين للحنث، وراجع في كفارة اليمين الفتوى: 107238.
وإذا خرجت زوجتك من البيت بغير إذنك، فهذا نشوز، والنشوز بينا كيفية علاجه؛ كما في الفتوى: 1103.
والواجب على زوجتك أن ترجع عن هذا النشوز، وتعود إلى بيت الزوجية، ولا يلزمك أن تتصل عليها لترجع للبيت، ولكن نوصي بالتفاهم، وتدخل العقلاء للإصلاح، وينبغي الحرص على ما يحفظ كيان الأسرة، ويجنب أفرادها التشتت والضياع.
وننبه إلى أن تدخل الأهل عند الخصام بين ابنتهم وزوجها ينبغي أن يكون من أجل الإصلاح مع الابتعاد عن التحريض وما يؤدي إلى الإفساد.
والله أعلم.