عنوان الفتوى : حكم أخذ الوكيل في الصرف فرق السعر لنفسه
السؤال
أعمل في شركة، وأقوم بشراء الدولار، وأقوم بالنقاش في السعر مع أكثر من تاجر، مع العلم أني لم أدخر أي مجهود للوصول إلى أرخص سعر. وبعد ذلك أقوم بإبلاغ المدير، ويقرر من أي تاجر سوف يشتري، وبعد أن يقرر أقوم بالشراء.
لو قمت بعد ذلك بالتفاوض مع تاجر، وحصلت على خصم منه. هل آخذه، مع العلم أن من الممكن ألا يوافق التاجر على ما فاوضته عليه، ومع العلم أن هذا التفاوض تم بعد التفاوض مع كافة التجار، وعدم تمييز أحد بعينه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت مجرد وكيل عن الشركة في البيع، والوكيل يجب عليه أن يتصرف لموكله بالأصلح، ولا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئا من الثمن إلا بعلم الموكل وإذنه. فلا يحل لك أن تأخذ فرق سعر الصرف لنفسك، دون علم الشركة وإذنها.
جاء في كشاف القناع : (أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار؛ فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا بأقل منه صح) الشراء. (وكان) الزائد (للموكل) لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم «بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة أو شاة, فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى. فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه». اهـ.
بل إن ما يهديه المشتري للوكيل في مجلس العقد يكون حقا للموكل، فكيف بالزيادة الفعلية في الثمن؟
جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه, ففعل, فوهب له المشتري منديلا, فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع, فكان المنديل زيادة في الثمن, والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف. فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟
ج: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. اهـ.
والله أعلم.