عنوان الفتوى : هل ينهى أخته عن الخروج مع خطيبها مع تقصير والدها؟
السؤال
أختي الكبرى ترتكب العديد من المخالفات الشرعية في التعامل مع خطيبها، فهم يخرجون وحدهم، ويتكلمون في غير الحاجة والمصلحة، ومرة قالت لنا إنهم قعدوا في العربية وحدهم، ويريها صور الشقة، تشاجرت معها كثيرا، وقلت لها إن هذا حرام، ولا يجوز فعل هذا، وقلت هذا لأبي ولأمي، وأمي موافقة لي. ولكن أختي تقول لي إنه ليس لي أن أتدخل في هذا الأمر، وإنه ليس لي حكم عليها، وإن أبي فقط هو الذي يتحدث معها. وأبي يوافقها، ويقول لي لا دخل لك بها، وقررت أني لا أقول لها شيئا مرة أخرى؛ لأني أحس بإهانة.
فهل ما قررته صحيح؟ أم ماذا أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على غيرتك على محارم الله، وحرصك على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقد أحسنت بنهي أختك عن تجاوز حدود الشرع في تعاملها مع خطيبها، والواجب على أبيك أن يمنعها من هذا.
فالخاطب أجنبي من المخطوبة، ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، لا يخلو بها، ولا يكلمها لغير حاجة. وراجع الفتوى: 57291.
فنصيحتنا لك ألا تترك نهي أختك عن المنكر، وأن تداوم على نصحها، وأن تنصح أباك برفق وأدب، وتذكره بما عليه من المسئولية، وتطلعه على كلام أهل العلم بخصوص حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته.
والله أعلم.