عنوان الفتوى : اللاجئون المقيمون في المخيمات هل ينقطع عنهم حكم السفر؟
السؤال
نحن من سوريا، قدمنا إلى جزيرة ساموس اليونانية، ونحن مقيمون في مخيم منذ سبعة أشهر، فهل يجوز لنا الجمع والقصر في الصلاة؟ وما حكم الصيام بالنسبة لنا؟ وننوي أن نكمل طريقنا إلى أوروبا في حال تيسر الطريق. وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن حكم السفر ينقطع بنية الإقامة في بلدٍ ما أربعة أيام فأكثر، كما بيناه في عدة فتاوى، كالفتوى: 207478، والفتوى: 104479.
فإذا كنتم تعلمون من أول يوم قدمتم فيه إلى المخيم أنكم ستقيمون فيه تلك المدة، فقد انقطع عنكم السفر، ولا تترخصون برخصه من قصر الصلاة الرباعية، والفطر في رمضان.
وأما الجمع فيجوز لكم الجمع في الحالات التي يجوز الجمع فيها للمقيم، وقد بيناه في الفتوى: 392920.
وإذا كنتم لا تعلمون من أول يوم قدمتم فيه إلى المخيم هل تقيمون فيه تلك المدة أم لا، وتتوقعون الخروج منه في أي يوم؛ فإن سفركم لم ينقطع، ولكم أن تترخصوا برخص السفر.
والله أعلم.