عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في الأمر المعتبر للترخص برخص السفر
السؤال
السؤال:
أعمل في شركة كل يوم من 8:00 إلى 16:00، تبعد على منزلي ب 84 كلم. أخرج من المنزل كل صباح الساعة 6:30 وأعود الساعة 17:30 سؤالي هو: هل بإمكاني جمع وتقصير صلاتي الظهر والعصر، وأداؤهما وقت صلاة الظهر، علما بأني أكون في طريق العودة وقت صلاة العصر. أم يجب أن أنتظر حتى أعود إلى المنزل، وأصلي صلاة العصر؟
أرجو الإجابة على سؤالي حسب حالتي الخاصة، وعدم توجيهي إلى فتاوى أخرى تجيب عن الموضوع بصفة عامة.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن المسافة المعتبرة هي أربعة برد، وتساوي ثلاثة وثمانين كيلو مترًا، وهذا قول جمهور أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ السَّفَرَ الشَّرْعِيَّ الْمُثْبِتَ لِلرُّخَصِ، يَرْتَبِطُ بِالْمَسَافَةِ، وَمَسَافَةُ السَّفَرِ هَذِهِ عِنْدَهُمْ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. اهـ.
ويعتبر ابتداء هذه المسافة من انتهاء عمران المدينة أو القرية التي يسافر منها المسافر، فإذا كانت المسافة المذكورة -84 كيلو مترا- من خارج حدود مدينتك التي تسكنها -وليس من بيتك داخلها- فهي مسافة سفر، ويجوز لك معها أن تترخص برخص السفر من قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين الظهر والعصر، فتصلي العصر جمع تقديم مع الظهر في وقت الظهر.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتبر ليس المسافة وإنما العرف، فما عدَّه الناس عرفا سفرا، فهو سفر ولو كان دون تلك المسافة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله تعالى- وعلى هذا القول يجوز لك أن تترخص برخص السفر، وتجمع العصر مع الظهر تقديما، إذا كانت المسافة التي تقطعها تعد في عرفكم سفرا، ولو كانت من خارج حدود مدينتك أقل من أربعة برد.
والله أعلم.