عنوان الفتوى : قصر الصلاة لمن سافر للتنزه
السؤال
سؤالي هو عن التقصير في الصلاة. هل أقصر إذا علمت أني مسافر لمدة شهر من أجل العمل، أو من أجل التنزه؟ وهل يختلف الأمر في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى عديدة أن المسافر إذا نزل ببلد ناويا فيه الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه يتم صلاته، لأن القصر إنما هو للمسافر الضارب في الأرض، أو من نوى الإقامة أقل من أربعة أيام، أو من جلس لا يدري متى يرتحل، ولم يعزم على إقامة مدة تقطع حكم السفر وما دمت قد عزمت على إقامة شهر في بلد تقصده للعمل أو للتنزه، فإنك تقصر الصلاة في مسيرك إلى ذلك البلد إن كانت بينه وبين مكان انطلاقك مسافة القصر، فإذا ما وصلته فإنك تتم صلاتك على مذهب جماهير أهل العلم؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 122395.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن للمسافر القصر ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، وهو ما رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- كما سبق بيانه في الفتوى: 147903. والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.
وتراجع الفتوى: 110363. لتحديد مسافة القصر.
والله أعلم.