عنوان الفتوى : المسافة المعتبرة لقصر الصلاة في السفر
أنا طالبة جامعية، آخذ برخصة الرسول صلى الله عليه وسلم في القصر. وأريد أن أعلم هل ما فعلته جائز، أم لا؟
وهو كالآتي: آخذ بالرأي القائل: إن غابت معالم المدينة التي أسكنها فيجوز القصر. وأيضا هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة في مسافة ثلاثة فراسخ، وهي حوالي: 5541 مترا. تقريبا يعني حوالي 5 كم، وجامعتي تبعد عن مسكني مسافة 27 كم، وآخذ بهذا الرأي فأقصر وأجمع الصلاة.
فهل هذا خطأ أو إثم؟ أو إساءة استخدام لرخصة الله -عز وجل- وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
وإن كان كذلك. ماذا علي أن أفعل بعد أن قضيت حوالي سنتين وأنا أقصر الصلاة، بناء على هذا الرأي؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ابتداء القصر من حين مفارقة البنيان، فصحيح.
وأما المسافة التي تقصرين فيها، فلسنا نفتي بذلك، والقول الذي نختاره ونفتي به هو أن الصلاة لا تقصر في أقل من أربعة برد، وهو ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلومترا تقريبا، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
ويزيد الحنفية على تلك المسافة فيجعلونها مسيرة ثلاثة أيام لا يومين كالجمهور، وذهب بعض السلف إلى جواز القصر في أقل من ذلك.
وانظري التفصيل في الفتوى: 110363.
وبمراجعتها يتبين لك أن لِما فعلته وجها معتبرا عند بعض أهل العلم، ونحن وإن كنا لا نفتي به، لكن لا تلزمك الإعادة لما مضى؛ لما بيناه من أن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك، مما يسوغ، كما في الفتوى: 125010.
وعليه؛ فالذي نراه لك ألا تقصري في المستقبل في تلك المسافة، وأما ما مضى فلا إعادة عليك فيه، ثم لك أن تقلدي من تثقين بقوله من أهل العلم، فإن وثقت بفتوى من يفتي بخلاف قولنا فلك تقليده، وانظري لبيان ما يفعله العامي عند الخلاف فتوانا: 169801.
والله أعلم.