عنوان الفتوى : متى يقصر المسافر الصلاة
سأسافر إن شاء الله يوم الجمعة صباحا، ثم أرجع يوم الثلاثاء. فهل أقصر الصلاة أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السائل أنه سيسافر لمكان معين يوم الجمعة، ثم يقيم فيه، ويرجع لبلدته يوم الثلاثاء، فإنه يقصر الصلاة قبل رجوعه لبلدته إذا كان سفره مسافة قصر، وهي ثلاثة وثمانون كيلو مترا ذهابا.
جاء في المجموع للنووي الشافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، انقطع الترخص، وإن نوى دون ذلك لم ينقطع، وهو مذهب عثمان بن عفان، وابن المسيب، ومالك، وأبي ثور. وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزني: إن نوى إقامة خمسة عشر يوما مع الدخول أتم، وإن نوى أقل من ذلك، قصر.
إلى أن قال: وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم، وإن نوى أربعة قصر، في أصح الروايتين، وبه قال داود، وعن أحمد رواية أنه إن نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة أتم، وإن نوى إحدى وعشرين قصر، ويحسب عنده يوما الدخول والخروج. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 12471
والله أعلم.