عنوان الفتوى : الحالات التي يباح القصر فيها للمسافر
أسافر أكثر من 100.000 كيلو متر في كل ستة أو ثمانية أيام فهل يجوز أن أصلي صلاة القصر في كل مرة كما أني أصلي الجمعة في كل مكان أتوقف فيه أعني أني لا أقصر صلاة الجمعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسافر سفراً مباحاً يجوز له قصر الصلاة الرباعية اتفاقاً، وإن وقع الخلاف بين أهل العلم في تحديد مسافة القصر، وتحديد مدة السفر التي تقصر فيها الصلاة.
والذي يترجح من أقوالهم أن من سافر مسيرة أربعة برد -وهو بالكيلو متر ثلاثة وثمانون كيلو متراً تقريباً- من سافر هذه المسافة جاز له أن يأخذ برخص السفر ومنها قصر الصلاة، وإن تكرر هذا السفر، وسواء أكان سفره سفراً في البر أم كان سفراً في البحر أو الجو، وكونه دائم السفر لا يمنعه من الترخص بقصر الصلاة إلا في حالتين:
الأولى: إذا نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فأكثر بغير يومي الدخول والخروج فيتم ولا يقصر على القول الراجح من أقوال أهل العلم.
الثانية: إذا نزل في بلد له فيها أهل -أي زوجة- أو كانت هذه البلدة هي وطنه الذي يستوطنه فيتم. وقصدنا بالبلدة المدينة أو القرية، وليس الدولة.
والله أعلم.