عنوان الفتوى : شك المرأة في كون زوجها سب الدِّين يوم الدخلة
السؤال
لم أكن أعلم قبل أن يدخل عليّ زوجي أن من سبّ الدِّين يفسخ عقده، وكنا قد تخاصمنا يوم دخلتنا، ولم أتذكر الآن هل سبّ الدِّين، أو سبّ سبًّا يكفره، لكن الغالب على ظني أنه لم يفعل، فهل عليّ الآن أن أسأله؟ ولا أظنّ أني إن سألته سيتذكر؛ لأن دخلتنا قد مضى عليها ثلاثة أشهر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل براءة الذمة، وأن زوجك لم يسبّ الدِّين، والأصل كذلك بقاء العصمة الزوجية، وهذا كله بناء على القاعدة الفقهية العظيمة: اليقين لا يزول بالشك.
وبناء على هذا؛ فإن زوجك لم تكن منه ردّة عن الإسلام.
وليس عليك تكلّف البحث عن اللفظ الذي نطق به.
ثم إن المسلم إذا صلّى، فإنه ينطق الشهادتين في صلاته؛ فيكون بذلك قد رجع للإسلام، بل بمجرد صلاته يحكم بإسلامه، قال البهوتي في الروض المربع: فإن صلّى الكافر -على اختلاف أنواعه، في دار الإسلام، أو الحرب، جماعة، أو منفردًا، بمسجد، أو غيره- فمسلم حكمًا، فلو مات عقب الصلاة، فتركته لأقاربه المسلمين، ويغسّل، ويصلَّى عليه، ويدفن في مقابرنا. اهـ.
وننبه إلى أهمية محافظة الزوجين على حياتهما الزوجية، واجتناب كل ما يمكن أن يؤدي إلى المشاكل، والخصومة، وخاصة في بداية حياتهما؛ لئلا تترتب على ذلك من العواقب ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.