عنوان الفتوى : توبة من ارتدت وقالت: هي كافرة في كل مرة تنطق بالشهادتين
عندي استدراك بخصوص الفتوى: 454858، بعنوان: "هل تقبل توبة من ارتدت وقالت: هي كافرة في كل مرة تنطق بالشهادتين؟"، فقد سألتكم فيها عن فتاة ارتدت، وحلفت أنها كافرة كلما نطقت الشهادتين، لكنكم فهمتموني خطأ -بارك الله فيكم-، وظننتم بأني أقول: إن ابن تيمية كان يقول: إن من حلف بالكفر؛ فإنه يكون كافرًا، ولو تاب وتشهّد، وهذا خطأ، وإنما قصدي أن ابن تيمية يقول: من حلف إنه كافر إذا قال أو فعل أمرًا وهو مريد للكفر، فهو يكفر إذا فعله، وشبّه ذلك بمن حلف بالطلاق، فهل من حلف بالكفر مريدًا له على فعل أو قول، ثم تاب وأراد فعل ذلك القول أو الفعل، هل يكفر عند ابن تيمية حتى لو كان ذلك الفعل نطق الشهادتين؟ وجزاكم الله خيرًا على هذا الموقع المبارك الطيب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحلف بمثل هذا، مريدًا للكفر، إلا من هو كافر بالفعل، سواء أكان كافرًا أصليًّا أم مرتدًّا! وحينئذ فالجواب على حاله، كما ذكرنا في الفتوى التي أشارت إليها السائلة: 454858، حيث قلنا: (قد حلفت بعد رِدّتها عن الدِّين، فكانت قد كفرت بالفعل، وليس بعد الكفر من ذنب، والكافر لا تجري عليه أحكام المسلمين).
فهذا، وغيره من أنواع الأيمان والردة: لا يحول بين المرء وبين التوبة، ولا يمنعه من الرجوع للإسلام.
وعلم من هذا خطأ هذه الفتاة في قولها السابق: (الآن لا تقدرون على إرجاعي إلى الإسلام، لو أردتم، أو حتى أردت أنا).
بل إن تابت توبة نصوحًا، رجعت إلى الإسلام، وإن كانت قالت ما قالت، وزادت عليه؛ فلا يحول بينها وبين التوبة شيء.
والله أعلم.