عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن صلى ثم ارتد وتاب قبل خروج الوقت
من صلّى صلاة، ثم فعل ما يخرجه عن الملّة، وكان وقت تلك الصلاة لم ينته، هل عليه أن يعيد تلك الصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن صلى فريضة، ثم ارتدّ عن الإسلام، -والعياذ بالله تعالى- ثم رجع إلى الإسلام قبل خروج وقت تلك الصلاة، فقد اختلف أهل العلم، هل تلزمه إعادتها، أم لا ؟
جاء في المجموع للنووي: إذا صلى المسلم، ثم ارتد، ثم أسلم، ووقت تلك الصلاة باقٍ، لم يجب إعادتها، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية عنه يجب، والمسألة مبنية على أصل سبق، وهو أن عندنا لا تبطل الأعمال بالردة إلا أن يتصل بالموت، وعندهم يبطل بنفس الارتداد، احتجوا بقول الله تعالى: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله)، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم)، فعلق الحبوط بشرطين، الردة، والموت عليها، والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما، والآية التي احتجوا بها مطلقة، وهذه مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد. اهـ.
وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: فلو صلى صلاة، ثم ارتد في وقتها، ثم رجع إلى الإسلام، ووقتها باقٍ، بحيث يدرك منها ركعة، لزمته. نقله أبو الحسن في كتاب النكاح الثالث. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 430276
والله أعلم.