عنوان الفتوى : أحكام نكاح من ارتد عن الإسلام ثم تاب
أخي أثناء عقد الزواج سب الله وهو غضبان.
أعلم أن المذاهب الأربعة يقولون يفسخ العقد. لقد تشتت أفكاري. شيخنا هنالك أكثر من 350 مليون مسلم يسبون الله. هل نحكم عليهم بالكفر ونقول يفسخ عقد النكاح، والله سبحانه وتعالى رحيم، ولم يوجد حديث لرسولنا الكريم أن الذي يكفر يفسخ نكاحه عندما كفر، أستغفر الله تعالى؟
أخي متزوج منذ 18 سنة، ولديه أطفال.
ومن أقول له يجب أن تجدد عقد النكاح لا يقتنع بهذا الشيء.
قرأت له قول ابن تيمية، وبعض العلماء الذين لا يفسخون عقد النكاح، وأن رسول الله رد ابنته زينب لنكاحها السابق بدون أن يجدد العقد.
هل إذا لم يجدد عقد نكاح يكون زواجه صحيحا، وتكون زوجته ولا يقع في الزنا؟ وهل يجوز أن يتبع مذهب الذين لا يوقعون الطلاق في حالة الكفر أثناء العقد وبعده حتى لو انتهت العدة، وأنا أعلم أن العدة ثلاث حيضات. لأنه لو قال لأهلها إنه يريد أن يجدد عقد النكاح تكون مشكلة، ويمكن أن يقع فراق، وتتشتت العائلة والأولاد، لديه 6 أطفال منها.
شيخنا الكريم عندما أنزل وأرى في اليوتيوب علماء يكفرونه، ويقولون: لا تحل له زوجته، أتعب وأصاب بهم وغم حتى أقول: لا أدخل لبيت أخي أخاف أن يكون قد وقع في الزنا. وهو مقتنع برأي ابن تيمية، وحديث رسول الله عندما رد ابنته زينب لنكاحها السابق.
هل يجوز له أن يتبع هذا الرأي ويكون زواجه صحيحا؛ لأن أكثر من 90 بالمائة من المسلمين يسبون الله بدون قصد، ولا يعلمون الحكم. لو قلنا: العقد يفسخ في هذه الحالة يعيشون مع زوجاتهم في الحرام، وأولادهم أولاد زنا.
أرجو فهم قصدي، حفظكم الله.
وهل إذا جدد عقد نكاح مع حضور شاهدين اثنين فقط بدون ولي، يكون صحيحا حتى لا تقع مشاكل؟
وهل إذا لم يجدد عقد نكاحه، يكون زواجه صحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغير صحيح؛ أنّ أكثر المسلمين يقعون في سبّ الله تعالى، والصحيح أنّه لا يقع في هذا المنكر الشنيع إلا من خلا قلبه من تعظيم الله ومحبته، ولم يكن للإسلام في قلبه محل، فسبّ الله؛ كفر مخرج من الملة بلا ريب.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن سب الله تعالى، كفر، سواء كان مازحا أو جادا. انتهى.
فإن كان أخوك قد سب الله تعالى وهو مكلف؛ يعي ما يقول؛ فقد ارتد عن الإسلام، وإن كان تاب قبل أن يعقد الزواج؛ فزواجه صحيح.
وأمّا إن كان عقد الزواج قبل أن يتوب من ردته؛ فعقده باطل بلا خلاف.
أما إن كان عقد الزواج مسلما ثمّ ارتد بعد عقد الزواج قبل الدخول؛ فقد انفسخ نكاحه عند عامة العلماء، وإذا تاب من ردته لم تحل له الزوجة إلا بعقد جديد.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، انفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن داود، أنه لا ينفسخ بالردة، لأن الأصل بقاء النكاح.
ولنا، قول الله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10]، وقال تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10]. ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة، فأوجب فسخ النكاح. انتهى.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الزوج إذا تاب من ردته ورجع إلى الإسلام؛ فزواجه باق لا يحتاج إلى تجديد عقد.
جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية -رحمه الله-: وإذا أسلمت الزوجة، والزوج كافر، ثم أسلم قبل الدخول، أو بعد الدخول؛ فالنكاح باق ما لم تنكح غيره. والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه؛ لأن الشارع لم يفصل، وهو مصلحة محضة. وكذا إن أسلم قبلها، وليس له حبسها فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته إن اختار.
وكذا إن ارتد الزوجان أو أحدهما ثم أسلما أو أحدهما...انتهى.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على من عمل فيها بقول من أقوالهم، ما دام مطمئنا إلى صحة القول وليس متبعا لهواه، وانظر الفتوى: 241789
وتجديد عقد الزواج لا يصحّ عند جماهير العلماء إلا عن طريق الولي في حضور شاهدين، وراجع الفتوى: 398260
والله أعلم.