عنوان الفتوى: حكم من فعل فعلا يوجب الردة ويظنه معصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: لو أن شخصا فعل فعلا يوجب ردته، ولكنه فعله على ظن منه أنه معصية، وتاب منه على أنه معصية، ومن ثم نطق بالشهادتين في الصلاة مثلا، ولكنه لا ينوي بها الدخول بالإسلام.
فهل يصبح مسلما حقيقيا بذلك، أي باطنا بينه وبين الله، أم يجب أن ينطق بها بنية الدخول في الإسلام؟
وجزاكم الله خيرا على مجهوداتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الشخص قد تاب من هذا الذنب، وندم على فعله، فإن توبته تمحو عنه أثر ذلك الذنب.

ونطقه للشهادتين سواء كان في الصلاة أو غيرها يحكم به بإسلامه، ومن ثم فإن هذا الشخص يكون مسلما ظاهرا وباطنا؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وانظر الفتوى: 195807.

هذا وللعلماء خلاف فيما إذا فعل المكفر يظنه معصية هل يكفر بذلك أو لا؟ وانظر الفتوى: 121629.

وبكل حال، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام نكاح من ارتد عن الإسلام ثم تاب
هل تقبل توبة من ارتدت وقالت: هي كافرة في كل مرة تنطق بالشهادتين
توبة من ارتدت وقالت: هي كافرة في كل مرة تنطق بالشهادتين
ردّة الصبي دون البلوغ
اغتسال المرتد بعد رجوعه عن ردته
المرتد لا يحبط عمله إلا إن مات مرتدا
مذاهب العلماء فيمن صلى ثم ارتد وتاب قبل خروج الوقت