أرشيف المقالات

حديث: إعطاء النبي عروة البارقي دينارا

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
حديث: إعطاء النبي عروةَ البارقي دينارًا
 
عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربِح فيه؛ رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث، ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدًا من حديث حكيم بن حزام.
 

المفردات:
«البارقي»؛ نسبة إلى بارق جبل باليمن.
«أضحية»؛ أي شاة يضحي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقرب بها إلى الله يوم النحر.
«فاشترى به»؛ أي فاشترى بالدينار.
«فأتاه»؛ أي فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
«فدعا له بالبركة في بيعه»؛ أي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل النماء والزيادة فيما يشتريه عروة أو يبيعه.
 

البحث:
روى البخاري في صحيحه في كتاب المناقب من طريق سفيان عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة, فدعا له بالبركة في بيعه, وكان لو اشترى التراب لربِح فيه، ثم قال البخاري: قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب عن عروة فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، قال: وقد رأيت في داره سبعين فرسًا، قال سفيان: يشتري له شاة كأنها أضحية؛ اهـ، قال في الفتح: سمعت الحي يتحدثون؛ أي قبيلته, وهم منسوبون إلى بارق جبل باليمن نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا، فنسبوا إليه؛ اهـ.
 
وقد حاول بعض الناس تضعيف هذا الحديث بدعوى أن الحي مجهولون وتضعيفه بهذه العلة غير سديد، بل هو يدل على تأكيد صحته، فإن الحي يمتنع في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، قال الحافظ: وله شاهد من حديث حكيم بن حزام، وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن شبيب عن عروة، ولم يذكر بينهما أحدًا؛ اهـ، وقد قال الترمذي في جامعه: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحية، فأربح فيها دينارًا, فاشترى أخرى مكانها, فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ضحِّ بالشاة وتصدَّق بالدينار، ثم قال الترمذي: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عنده من حكيم بن حزام؛ اهـ، وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام قال المنذري: في إسناده مجهول؛ اهـ، ولا شك أن حديث عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي حديث صحيح لا يحتاج إلى شاهد ضعيف، والله أعلم.
 

ما يفيده الحديث:
1– صحة بيع الفضولي أو شرائه إذا أجازه صاحب المال.
 
2– جواز التوكيل في شراء الأضاحي والهدايا وغيرها من أنواع القرابين.

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢