عنوان الفتوى : زكاة المال المدّخر إذا اشتري به ذهب للتجارة قبل تمام الحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لديَّ مبلغ من المال منذ ثمانية أشهر، أي: لم يحل عليه الحول بعد لإخراج زكاته، ولكني استخدمته الآن في شراء ذهب بغرض التجارة، فمتى تجب زكاته: أبعد ثلاثة أشهر، أم بعد سنة كاملة من الآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المال الذي اشتريت به الذهب قد بلغ نصابًا فأكثر؛ فإن حول زكاة الذهب الذي اشتريته للتجارة به، هو حول أصله، وهو المال.

وعليه؛ فيلزمك إخراج زكاته بعد تمام الحول، وهو بعد أربعة أشهر، كما قلت بأن المال كان معك منذ ثمانية أشهر؛ لأن حول عروض التجارة تابع للأصل الذي اشتريت به.

وأما إن كان المال الذي معك قبل شراء الذهب به لم يبلغ نصابًا، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب في وقته، فحول الذهب الذي اشتريته للتجارة سيكون بعد تمام سنة هجرية كاملة من وقت بلوغه نصابًا، وللفائدة انظر الفتوى: 8335.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية إخراج زكاة الذهب بالقيمة
زكاة الذهب المشترك بين الزوجين
متى يعتبر حولُ الذهب الذي اشتري للتجارة؟
مذاهب الفقهاء في ضم الذهب والفضة إلى بعضهما في تكميل النصاب
كيفية حساب زكاة الذهب المخلوط بالنحاس
كيفية حساب زكاة حلي الذهب المُدَّخر
أحوال تقدير نصاب الذهب والفضة بالوزن أو القيمة عند الشافعية
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات