عنوان الفتوى : زكاة المال المدّخر إذا اشتري به ذهب للتجارة قبل تمام الحول
السؤال
لديَّ مبلغ من المال منذ ثمانية أشهر، أي: لم يحل عليه الحول بعد لإخراج زكاته، ولكني استخدمته الآن في شراء ذهب بغرض التجارة، فمتى تجب زكاته: أبعد ثلاثة أشهر، أم بعد سنة كاملة من الآن؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المال الذي اشتريت به الذهب قد بلغ نصابًا فأكثر؛ فإن حول زكاة الذهب الذي اشتريته للتجارة به، هو حول أصله، وهو المال.
وعليه؛ فيلزمك إخراج زكاته بعد تمام الحول، وهو بعد أربعة أشهر، كما قلت بأن المال كان معك منذ ثمانية أشهر؛ لأن حول عروض التجارة تابع للأصل الذي اشتريت به.
وأما إن كان المال الذي معك قبل شراء الذهب به لم يبلغ نصابًا، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب في وقته، فحول الذهب الذي اشتريته للتجارة سيكون بعد تمام سنة هجرية كاملة من وقت بلوغه نصابًا، وللفائدة انظر الفتوى: 8335.
والله أعلم.