عنوان الفتوى : كيفية حساب زكاة الذهب المخلوط بالنحاس
استفسار في زكاة الذهب: لدي أخ في تركيا، وأمي، وأختي، وهو المعيل الوحيد لهم ماديا، وأمي تقوم باقتطاع مبلغ من راتبه؛ كي تشتري له ذهبا؛ كي يعين به نفسه على الزواج، والاستقرار في بيت. الأمر أنه منذ فترة بلغ الذهب النصاب، وأريد نقل الاستفسار عن الذهب الذي يجمع إلى وقت الزواج، أو شراء بيت، أو تيسير الحال. علما أن الذهب الموجود عبارة عن حلي، وليرات ذهب عيار 21، ولقد قال بعض المشايخ: بوجوب تحويل عيار ال21 إلى 24 للزكاة، كونه ممزوجا بالنحاس، وليس ذهبا صافيا، فنحن الآن بين أن نخرج الزكاة عن كامل الذهب الممزوج بالنحاس، وبين أن نقوم بحساب كمية المعادن إلى الذهب، ونخرج زكاة الذهب فقط. للأسف لا يوجد حاليا أي تفسير واف، وكاف عن هذا الموضوع، راجين منكم التوضيح.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب إخراج زكاة هذا الذهب، وإن كان معدا للأغراض المذكورة ما دام بالغا النصاب، ولا يضر اختلاط بعض النحاس به، فالواجب حساب ما فيه من الذهب، فإذا بلغ خالصه خمسة وثمانين جراما وجبت فيه الزكاة، والذهب ذو العيارات المختلفة قد بينا كيفية حساب زكاته في الفتوى: 125255 فانظرها لزاما.
والله أعلم.