عنوان الفتوى : كيفية حساب زكاة حلي الذهب المُدَّخر
كيف يزكى حلي الذهب المدخر ( للاكتناز، وليس للتحلي به)، هل يقوَّم نصابه بالوزن، أم بالقيمة؟ وهل تخرج زكاته على وزنه، أم قيمته، وذلك في مذهب الشافعية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن اشترى ذهبًا؛ ليدَّخره، ويحفظ فيه ماله - تجب عليه زكاته، إذا كان بالغًا نصابًا، وحال عليه حول هجري دون أن ينقص ذلك النصاب. ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من الذهب الخالص (عيار 24).
وإذا لم يبلغ الذهب المدَّخر نصابًا، فلا زكاة فيه. وإذا كان الذهب المدَّخر غير بالغ نصابًا، لكن كان لصاحبه نقود أخرى يدَّخرها، -وكان مجموع النقود مع الذهب يبلغ مقدار النصاب المذكور- فإنَّ الزكاة تجب في الجميع بعد مرور حول هجري على بلوغ مجموع المالين (الذهب، والنقود) نصابًا. وانظر الفتوى: 474769.
وأمَّا مقدار الزكاة الواجبة، فهو ربع عشر ما تدَّخره من الذهب، والنقود، وطريقة إخراجها هي: أن تنظر إلى قيمة الذهب الذي عندك، وتضم إليه مدخراتك النقدية، ثم تقسم المجموع على أربعين، ويكون خارج القسمة هو مقدار الزكاة الواجب عليك.
والله أعلم.