عنوان الفتوى: زكاة الذهب غير المُعَدِّ للتجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك عملات معدنية من الذهب، معدة للادخار، وليست للتجارة في المدى القريب، وهذه العملات تباع وتشترى في السوق بسعر أعلى -أي 15 إلى 25 بالمائة- فوق سعر الذهب العادي، وذلك لقيمتها الأثرية، فعند إخراج زكاة هذه العملات: هل أزكي وزن الذهب الخالص منها؟ أم أزكيها بناء على سعرها في السوق، علما أنها غير معدة للتجارة؟
وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه العملات الذهبية ليست معدة للتجارة، فالمعتبر في زكاتها هو وزنها، لا قيمتها، فإذا وجبت فيها الزكاة، أخرج ربع العشر -2.5%- منها، أو وزن ذلك من غيرها من الذهب، أو ما يساوي قيمة ذلك من العملات المتداولة، وانظر الفتوى: 236317.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية إخراج زكاة الذهب بالقيمة
زكاة الذهب المشترك بين الزوجين
متى يعتبر حولُ الذهب الذي اشتري للتجارة؟
مذاهب الفقهاء في ضم الذهب والفضة إلى بعضهما في تكميل النصاب
كيفية حساب زكاة الذهب المخلوط بالنحاس
كيفية حساب زكاة حلي الذهب المُدَّخر
أحوال تقدير نصاب الذهب والفضة بالوزن أو القيمة عند الشافعية