عنوان الفتوى : زكاة الذهب غير المُعَدِّ للتجارة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أملك عملات معدنية من الذهب، معدة للادخار، وليست للتجارة في المدى القريب، وهذه العملات تباع وتشترى في السوق بسعر أعلى -أي 15 إلى 25 بالمائة- فوق سعر الذهب العادي، وذلك لقيمتها الأثرية، فعند إخراج زكاة هذه العملات: هل أزكي وزن الذهب الخالص منها؟ أم أزكيها بناء على سعرها في السوق، علما أنها غير معدة للتجارة؟
وبارك الله فيكم.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه العملات الذهبية ليست معدة للتجارة، فالمعتبر في زكاتها هو وزنها، لا قيمتها، فإذا وجبت فيها الزكاة، أخرج ربع العشر -2.5%- منها، أو وزن ذلك من غيرها من الذهب، أو ما يساوي قيمة ذلك من العملات المتداولة، وانظر الفتوى: 236317.
والله أعلم.