عنوان الفتوى : زكاة الذهب المشترك بين الزوجين
اشتريت ذهبا بغرض حفظ قيمة المال؛ لاستخدامه في غرض معلوم بعد عدة سنوات، وحالَ عليه الحول، وزنه 120 جراما، عيار 24. ولكن كامل المبلغ لم يكن ملكي وحدي، فلزوجتي جزء فيه، إذا خُصِم نصيبها يصبح نصيبي 77 جراما فقط، ونصيبها يكون 43 جراما. هل في هذه الحالة تجب الزكاة؟
علما بأن:
1- زوجتي عندما أعطتني المبلغ كان على دفعات شهرية، ولم تكن تعلم أني سأدخره في الذهب، ولكني أعلمتها عندما اشتريت، ولم نتطرق إلى أي تقسيم، كل ما تعرفه أن لها مالا معي.
2- عند الشراء اشتريت بكامل المبلغ المتاح معي، وكان من ضمنه مال زوجتي.
3- اشترينا الذهب لغرض حفظ قيمة المال لبعض السنوات، حتى نتمكن من بناء مسكن، حاليا هو عبارة عن أرض صحراء في انتظار البناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم من السؤال أنَّ ملكية هذا الذهب مشتركة بينك وبين زوجتك، وأنَّ حصة كل واحد منكما فيه أقل من مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وهو 85 جرامًا.
وعليه، فلا زكاة عليكما في هذا الذهب.
وكون إجمالي ما تملكان من الذهب هو 120 جرامًا، وهو أكثر من النصاب؛ فإنَّه لا يوجب عليكما الزكاة؛ لأنه لا أثر للخلطة فيما تملكان في هذه الحال، وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الفتوى: 423739.
والله أعلم.