عنوان الفتوى : هل تحرم المرأة على زوجها إذا مست والد زوجها بشهوة معتقدة التحريم؟
السؤال
إذا لمست المرأة والد زوجها بشهوة، وأخذت بقول التحريم، ولكن زوجها رفض؛ لأنه لا يرى أنها تحرم.
فهل يفسخ النكاح بمجرد إرادة الزوجة أم لا؟ وهل يجب الرجوع للحاكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة ترى حصول التحريم بمسّ والد الزوج بشهوة، والزوج لا يرى حصول التحريم بذلك؛ فالظاهر –والله أعلم- أنّ التحريم لا يثبت حينئذ.
فقد جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين: وَثُبُوتُ الْحُرْمَةِ بِلَمْسِهَا مَشْرُوطٌ بِأَنْ يُصَدِّقَهَا، وَيَقَعَ فِي أَكْبَرِ رَأْيِهِ صِدْقُهَا. وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي مَسِّهِ إيَّاهَا: لَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَاهُ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِمَا صِدْقُهُ. انتهى.
وإذا حصل نزاع بين الزوجين في مثل هذه المسائل، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.