عنوان الفتوى : مصافحة خالة الأب أحفادَ إخوتها
هل يجوز لخالة الوالد أن تصافح أحفاد إخوتها من الذكور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خالة الأب، أو أخته من المحارم بالنسبة لأبناء إخوتها, وأحفادهم، جاء في فتح الباري لابن حجر: ولما كانت خالة الأب من الرضاع، لا يحل نكاحها، فكذلك خالة الأب، لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيها. انتهى.
وبناء عليه؛ فيجوز للخالة مصافحة أحفاد إخوتها، إن أمنت الفتنة، جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين: أما المحارم، فلا بأس من مصافحتهم؛ بشرط أن تؤمن الفتنة أيضًا؛ لأن المحظور هو الوقوع في الفتنة. فإذا تحققت الفتنة في مصافحة المحارم، وجب الكف عنها.
ولا تتعجب إذا قلنا بأنه يشترط في مصافحة المحارم ألا تخشى الفتنة؛ لأن من المحارم من تكون محرميته بعيدة بعض الشيء، أو تكون محرميته بغير القرابة، إما للمصاهرة، أو للرضاع، فيقلّ الاحترام في قلب الرجل، ويدور الشيطان في مخيلته؛ وحينئذ ربما تقع الفتنة إذا صافح المرأة التي من محارمه؛ لذلك يجب أن يلاحظ هذا القيد، وهو أن مصافحة المحارم جائزة في الأصل، ما لم تخشَ الفتنة. فإن خشيت الفتنة، وجب الكف عنها. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 9441.
والله أعلم.