عنوان الفتوى : واجب المأمومين إذا طرأ على الإمام طارئ ولم يستخلف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

رجل يصلي بالناس إماما، وتأتيه أحيانا حالة يتوقف عن تكملة الصلاة أثناء الركوع أو السجود، ولا يتحرك، وذلك لمرض، ويفقد وعيه، ولا يستخلف أحدا ممن خلفه. فماذا على المأمومين خلفه أن يفعلوا أثناء الصلاة إذا حدثت له تلك الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فإذا طرأ على الإمام المذكور ما يمنع من إكمال الصلاة, فإن شاء المأمومون استخلفوا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة، وإن شاءوا صلوا فرادى, أو بعضهم جماعة، والآخرون منهم فرادى، فالكل لا حرج فيه.

وقال بعض أهل العلم كالمالكية بوجوب الاستخلاف في الجمعة. وراجع التفصيل في الفتويين: 177675،  398416.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟
حكم صلاة الجمعة خلف الإمام في التلفزيون
نسي الإمام الجهر بالتكبير وركع ورفع وسجد ولم يتبعه المأمومون إلا في السجود
اقتداء المرأة بزوج أختها
إعادة الصلوات التي صُلِّيت خلف إمام يبدل الذال زايًا
الواجب عند انقطاع صوت الإمام في الصلاة
وضع من فاتته الصلاة يده على المسبوق ليشعره بإتمامه به
مذاهب العلماء فيمن صلى الفرض مقتديا بمن يصلي الرغيبة
حكم صلاة الجمعة خلف الإمام في التلفزيون
نسي الإمام الجهر بالتكبير وركع ورفع وسجد ولم يتبعه المأمومون إلا في السجود
اقتداء المرأة بزوج أختها
إعادة الصلوات التي صُلِّيت خلف إمام يبدل الذال زايًا
الواجب عند انقطاع صوت الإمام في الصلاة
وضع من فاتته الصلاة يده على المسبوق ليشعره بإتمامه به
مذاهب العلماء فيمن صلى الفرض مقتديا بمن يصلي الرغيبة