عنوان الفتوى : أخوف الفتن الفتنة بالنساء
السؤال
ما حكم الشرع في حديث رجل مع امرأة أجنبية في الهاتف في خلاء، حتى لو كان هذا الحديث لنصيحة مثلا، أو لفعل خير، ولكن هذا الحديث يتم بصورة مستمرة، ومحادثات طويلة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا جواز محادثة الرجل للمرأة الأجنبية عند الحاجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية، ويمكن مطالعة التفصيل في ذلك في الفتوى: 30792.
فتجوز المحادثة لتقديم النصيحة أو لأمر يتعلق بفعل الخير وفقا لتلك الضوابط. ولكن لا ينبغي أن يغيب عن الأذهان أن هذه الضوابط لم توضع إلا بسبب شدة فتنة الرجال بالنساء، وسدا للذرائع المؤدية للحرام، ولهذا شدد الفقهاء أيما تشديد في أمر محادثة الرجل للأجنبية الشابة، كما بينا في الفتوى: 21582، ونرجو أيضا مراجعة الفتوى. 35047.
فالواجب الحذر مما ذكر من الحديث بصورة مستمرة ولمدة طويلة؛ لأن الشيطان لابن آدم بالمرصاد، روى البيهقي في شعب الإيمان عن الأشعث بن سليم قال : سمعت رجاء بن حيوة الكندي قال: قال معاذ -رضي الله عنه: إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبتلون بفتنة السراء. وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء . وروى البيهقي أيضا أن سعيد بن المسيب قال: ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء ثم قال سعيد - هو ابن أربع و ثمانين سنة - وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشى بالأخرى: ما من شيء أخوف عندي من النساء.
والله علم.