عنوان الفتوى : حكم دفع كل زكاته لمطلقته لإجراء عملية
السؤال
طلقت امرأتي، وبعد عدة سنوات ابتليَتْ بمرض سرطان خطير، فوقفت بجانبها من أجل أولادي منها، ثم تفاقم الأمر، واشتد المرض، وتحتاج الآن إلى عملية جراحية قرابة المائتي ألف جنيه، ولو وضعت فيها زكاة مالي كله لاستوعبت العملية كل الزكاة، وحُرم من زكاتي كثير من الأسر الفقيرة. فهل أضع زكاتي لحساب العملية دون مصارف الزكاة الأخرى؟ علما بأن هذه العملية قد تكون سببا في إنقاذ حياة المريض، وكذلك سببا فى رفع المعاناة والألم النفسي عن الأولاد، وحتى لا ينظر الأولاد إلى تخاذل الأب في مساعدتهم في دفع البلاء، ويُتهم بعد ذلك بأن تقاعسه سببا لوفاة المريض إن لم تعمل العملية، أم ماذا أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة فقيرة عاجزة عن تكاليف العلاج، فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك لها، وانظر لبيان حد الفقير والمسكين الفتوى: 128146.
ولبيان حكم دفع الزكاة في إجراء عملية جراحية انظر الفتوى: 197357.
وحيث علمت جواز ذلك، فإن الأفضل من الدفع لها وعدمه هو ما تقتضيه المصلحة، فإن كانت المصلحة الأرجح في الدفع إليها فادفع جميع زكاتك إليها، ولا حرج.
والله أعلم.