عنوان الفتوى : اختلاف الحكم على حسب كون المعاملة بيع سَلَم أو وكالة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

كل الشروط التي ذكرتموها في هذا الفيديو الخاص بكم: https://www.youtube.com/watch?v=DWM7EIu4M54. موجودة في متجري، إلا شرطا واحدا فيه بعض الشك.
وهو أني أقوم بشحن محفظتي لدى الشركة المنتجة للمنتج. مثلا أقوم بشحن 500 دولار، تكون في حوزتهم، ثم إذا طلب أحد الزبائن المنتج. يقوم بالدفع في المتجر عن طريق البايبال، وهو بنك إلكتروني لا أستطيع سحب الأموال منه إلا آخر الشهر، ثم يذهب الطلب أوتوماتيكيا بدون أي تدخل مني إلى الشركة المنتجة للمنتج، ثم يقومون بسحب المبلغ من محفظتي، ويقومون بإرسال المنتج إلى الزبون.
فهل يعتبر هذا حراما أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحكم ينبني على معرفة المعاملة التي تتم بينك وبين طالب السلعة، وهل أنت وكيل عن مالكها، بحيث يكون قد أذن لك في بيعها لمن يرغب فيها بسعر معلوم، وأذن لك في الزيادة عليه لنفسك. 

فالمعاملة هكذا لا حرج فيها، ولا يؤثر ما ذكرته من كون الثمن يحتفظ به البنك الإلكتروني في حسابك إلى آخر الشهر.

وأما لو كانت المعاملة سَلَمًا، وهي ألا يكون بينك وبين مالك السلعة اتفاق مبدئي، ولم يأذن لك في بيعها. واتفقت مع المشتري على سلعة موصوفة في الذمة بصفات منضبطة، تسلمها إليه في أجل معلوم.

 فهنا لا بد أن يسلمك الثمن بمجلس العقد حقيقة أو حكما. وهنا ينظر إن كان المشتري يقوم بتحويل الثمن مباشرة إلى حسابك بالبنك الإلكتروني، فلا بأس؛ لأن تحويل المبلغ إلى حسابك الخاص يعتبر قبضا حكميا له، ولا يؤثر كون البنك لا يمكنك من سحبه إلا آخر الشهر، لعارض ما.

وهناك صورة ثالثة، وهي أن تعلم المشتري بكونك لا تملك السلعة، وستوفرها له بمبلغ معين من مالكها، وأذن لك في ذلك فلا حرج؛ لأنك وكيل عنه حينئذ في شرائها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة
أيُّ توفير يحصل عليه الوكيل فهو لموكله وليس له
التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء
بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه
حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟
حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك
الجمع بين القرض والوكالة بأجر
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح