عنوان الفتوى : واجب العامي عند اختلاف المذاهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

في معظم الأحكام الفرعية أرى تعددا في الأقوال، فأحيانا تكون نفس الفتوى، وهناك من يراها مكروهة، أو محرمة، أو جائزة.
فإذًا كيف نأخذ الفتوى؟ وهل يصح الأخذ بجميع المذاهب الأربعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فواجب المسلم في الخلاف إن كان من أهل النظر والترجيح، أن يرجح ما يظهر له بالدليل.

وإن كان من المقلدين، فإنه يقلد من يثق به من أهل العلم وتبرأ ذمته بذلك، وإذا اختلف العلماء فإنه يقلد أوثقهم في نفسه، كما ذكرناه في الفتوى: 120640.

فإن استووا في الموثوقية، فقيل يتخير، وقيل يتبع الأيسر وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، وقيل يتبع الأشد؛ لكونه أحوط، وتفصيل الخلاف في هذا تجده في الفتوى: 169801.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نسبة أقوال العلماء إلى حكم الله.. الجائز والممنوع
الواجب على العامة تقليد أوثق العلماء في فروع الشريعة
كراهة السؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع ولا يعمل به
هل يجوز للعامي الأخذ بالأيسر إذا اختلف عليه المفتون؟
الواجب على العاميّ عند اختلاف المفتين
الاعتراض على من ترجّح عنده قول لأهل العلم في مسألةٍ ما
الضابط في الأخذ من أقوال العلماء
نسبة أقوال العلماء إلى حكم الله.. الجائز والممنوع
الواجب على العامة تقليد أوثق العلماء في فروع الشريعة
كراهة السؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع ولا يعمل به
هل يجوز للعامي الأخذ بالأيسر إذا اختلف عليه المفتون؟
الواجب على العاميّ عند اختلاف المفتين
الاعتراض على من ترجّح عنده قول لأهل العلم في مسألةٍ ما
الضابط في الأخذ من أقوال العلماء