يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
مدة
قراءة المادة :
8 دقائق
.
النداء العشرون للمؤمنين في القرآن قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: 29 - 30].
قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -:
"ينهَى - تبارك وتعالى - عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل؛ أي: بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية؛ كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي، مما يعلم الله أن متعاطيَها إنما يريد الحيلة على الربا، حتى قال ابن جرير عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقول: إن رضيتَ أخذته وإلا رددت معه درهمًا، قال: هو الذي قال الله - عز وجل - فيه: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 188]، وعن علقمة عن عبدالله في الآية قال: إنها محكمة ما نُسِخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة.
وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾، قرئ (تجارة) بالرفع وبالنصب، وهو استثناء منقطع، كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرَّمة في اكتساب الأموال، لكن المَتَاجر المشروعة التي تكون عن تراضٍ من البائع والمشتري، فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151]، وكقوله: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ﴾ [الدخان: 56]، ومن هذه الآية احتجَّ الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقَبول؛ لأنه يدل على التراضي نصًّا، بخلاف المعاطاة، فإنها قد لا تدل على الرضا، وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي، فكذلك الأفعال، فصحَّحوا بيع المعاطاة مطلقًا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرَّقا))[1]، وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد، والشافعي، وأصحابهما، وجمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد بثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع[2]، ولو إلى سنة في القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك رحمه الله تعالى، وصحَّحوا بيع المعاطاة مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعي، ومنهم مَن قال: يصحُّ بيع المعاطاة في المحقرات، وفيما يعده الناس بيعًا، وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه.
وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: 29]؛ أي: بارتكاب محارم الله، وتعاطي معاصيه، وأكلِ أموالكم بينكم بالباطل.
﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]؛ أي: فيما أمركم به، ونهاكم عنه.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه لَمَّا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام (ذات السلاسل) قال: "احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلِك، فتيمَّمت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدِمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له، فقال: ((يا عمرو، صلَّيتَ بأصحابك وأنت جُنُب؟))، قال: قلت: يا رسول الله، إني احتلمتُ في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلِك، فذكرت قول الله - عز وجل -: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾، فتيمَّمت وصليت، فضحك رسول الله ولم يقل شيئًا[3].
وفي الصحيحين: ((مَن قتل نفسه بشيء، عُذِّب به يوم القيامة)).
وفي الصحيحين عن جُنْدُب بن عبدالله البَجَلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان رجلٌ ممن كان قبلكم، وكان به جرح، فأخذ سكينًا نحر بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله - عز وجل -: عبدي بادرني بنفسه؛ حرَّمت عليه الجنة)).
ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا ﴾؛ أي: ومَن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتديًا فيه، ظالمًا في تعاطيه؛ أي: عالمًا بتحريمه، متجاسرًا على انتهاكه، ﴿ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ﴾، وهذا تهديد شديد، ووعيد أكيد، فليحذَر كلُّ عاقلٍ لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد[4].
ثم أخبر الله تعالى أن مَن اجتنب كبائر[5] الآثام التي نهى الله عنها، كفَّر الله عنه صغائر الذنوب، وأدخَله الجنة، فقال: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: 31].
فوائد من الآيات الكريمات:
1- حرمة مال المسلم، وكل مالٍ حرام، وسواء حازه بسرقة أو قمار أو ربا أو نحو ذلك.
2- إباحة التجارة والترغيب فيها، والرد على جهلة المتصوفة الذين يمنعون الكسب بحجة التوكل.
3- تقرير مبدأ ((إنما البيع عن تراضٍ))، و((البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرقا)).
4- حرمة قتل المسلم نفسه أو غيره من المسلمين؛ لأنهم أمة واحدة.
5- الوعيد الشديد لقاتل النفس عدوانًا وظلمًا بالإصلاء بالنار.
6- إن كان القتل غير عدوان بأن كان خطأً، أو كان غيرَ ظلم بأن كان عمدًا، ولكن كان بحق؛ كقتل مَن قتل والده أو ابنه أو أخاه، فلا يستوجب الوعيد الشديد[6].
[1] رواه البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - عن ابن عمر رضي الله عنه.
[2] ومن البيوع المحرَّمة: بيع العربون، بأن يقول لأخيه: خذ هذه العشرة الدنانير إن أخذت السلعة، وإلا فهي لك، وهذا بيع باطل لا حق له في أخذ العربون إن عجز أخوه عن أخذ السلعة له.
[3] رواه أحمد وأبو داود - رحمهما الله تعالى.
[4] تفسير ابن كثير - رحمه الله تعالى.
[5] الكبائر: جمع كبيرة، وهي ما توعَّد الله ورسولُه عليها، أو لعن الله ورسولُه فاعلَها، أو شرَع لها حدًّا يُقام على صاحبها، وقد جاء في الحديث الصحيح بيانُ العديد من الكبائر، وعلى المؤمن أن يعلم ذلك ليجتنبه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات))؛ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[6] أيسر التفاسير - الجزائري، ج 1ص255.