عنوان الفتوى : أعان حماته في بناء بيت فهل يجزئه عن الزكاة؟
السؤال
لا أعرف كيف أحسب زكاة مالي؟
أعطيت أخي مالا للاستثمار في المقاولات، وأهم طموح لي الآن شراء شقة خاصة لبناتي الخمس وأمهن.
منذ 10 سنوات وأنا في الخليج، معظم مالي مع أخي، ولا يعطيني وضعي المالي واضحا. المهم حماتي كانت بلا شقة، وساعدتها بمبالغ كبيرة لشراء وبناء بيت في قريتها. واعتبرت أن هذا يغطي معظم زكاتي المفروضة.
أريد أن أصحح وضعي في مسألة الزكاة؛ لأني غير مرتاح. ما المطلوب مني الآن. بصراحة لا أدفع الزكاة سنويا، بسبب ظروفها كما هو واضح من كلام أخي فقد قال لي عندك شقة في عمارة ستهدم، وبعد إخلائها تماما نبنيها. والآن أحصل على إيجارها، وأقول يمكن أن أبنيها، وبذلك سيبقى المبلغ المحجوز عليها ولا زكاة فيه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا -أخي السائل- حقيقة الاستثمار في المقاولات الذي شاركت أخاك فيه، حتى نعلم هل هو مما تجب الزكاة فيه في أصل المال مع الربح، أم مما تجب الزكاة فيه على الربح دون أصل المال؟ وانظر الفتوى: 127125 في كيفية زكاة المال المستثمر في المقاولات.
وفي كل الأحوال لا يعفيك من وجوب إخراج الزكاة في وقتها كونك لا تدري عن شيء مما يفعله أخوك، بل الواجب عليك أن تحصي ما لك من المال والأرباح حتى تعلم متى وكم تخرج من الزكاة، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
وأما إعانتك لحماتك في شراء الشقة: فإن كنت دفعت لها المال ابتداء بنية الزكاة، وكانت هي من مصارف الزكاة، فلا حرج في ذلك، ويعتبر ما دفعته لها زكاةً. ولكن عليك أن تنظر هل الزكاة الواجبة عليك أكثر مما دفعته لها أم لا؟
فإن كانت أكثر، فأخرج ما بقي عليك منها، وأما إن دفعت لها المال بغير نية الزكاة، ثم أردت أن تجعلها الآن زكاة، فهذا لا يجزئ، وكذا لو لم تكن حماتك من أهل الزكاة فإنه لا يجزئ.
وانظر الفتوى: 27006 عن مصارف الزكاة، والفتوى: 129347 عن حكم شراء بيت للفقير من أموال الزكاة، والفتوى: 213346 عن حكم نية الزكاة في المال بعد إخراجه.
والله أعلم.