عنوان الفتوى : حكم نية الزكاة في المال بعد إخراجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مطلوب من أنسابي دفع دية قتل لأهل المقتول لإجراء الصلح، وساهمت بمبلغ، فهل يجوز حساب هذا المبلغ من زكاة أموالي عن هذا العام مع العلم أنني معتاد على إخراج الزكاة في شهر رمضان من كل عام، ولكن بسبب حدوث هذا الظرف اضطررت لدفع مبلغ كمساهمة، وهو تقريبا يعادل ضعف المبلغ المترتب علي في زكاة أموالي؟ هل يجوز اعتبار جزء منه زكاة والباقي صدقة، أو اعتبار المبلغ زكاة عن سنتين؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الدية لازمة للقاتل وأعسر عنها، فيجوز دفع الزكاة له، وانظر الفتويين رقم: 17648، ورقم: 121879.

تبقى مسألة، وهي أن الزكاة تشترط لها النية، والنية لا بد أن تسبق العمل، قال ابن قدامة: مسألة: قال: ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال لا تجب لها النية، لأنها دين، فلا تجب لها النية كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ـ وأداؤها عمل، ولأنها عبادة فتتنوع إلى فرض ونفل، فافتقرت إلى النية كالصلاة، وتفارق قضاء الدين، فإنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه، وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة فإذا ثبت هذا، فإن النية أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون، ومحلها القلب، لأن محل الاعتقادات كلها القلب. انتهى. 

فإن كنت لم تنو الزكاة وقت دفع المال، ثم أردت صرف المال المدفوع عن الزكاة، فلا يصح، وعليك دفع الزكاة، وأما إذا كنت نويت تعجيل الزكاة وقتها، صح منك ذلك، وكانت زكاة معجلة، وتعجيل الزكاة جائز، كما بينا في الفتوى رقم: 6497.

والله أعلم.