عنوان الفتوى : يجوز الأخذ من الزكاة للعاجز عن أداء الدية
بخصوص الدية: أنا مدرس مادة غير أساسية، راتبي لا يتعدى 500 جنيه شهريا، ومتزوج وأعول ثلاثة أطفال، وأسرتي وعائلتي كذلك حالهم غير ميسور، ولقد حدث معي حادث بسيارتي على طريق السفر في الليل، وتوفي شخص كان يركب دراجة يعبر الطريق، وبعد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا مقادير الدية في الفتوى رقم: 59987، وكذا ما يلزم من قتل الخطأ في الفتوى رقم: 5914، وإذا لم تجدوا تمام الدية، فإنها تبقى دينا في ذمتكم لأهل المقتول، ويجب عليهم إنظاركم لكونكم معسرين، وقد قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}
ويجوز لكم أن تأخذوا من الزكاة ما تسددون به بقية الدية التي في ذمتكم، جاء في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في القاتل الذي لزمته الدية: وإن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة، وإن أيسر ببعض قسطت عليه حسب حاله، ويسوغ أن يدفع له في حالة إعساره من الزكاة ما يوفي به هذه الدية؛ لأنه من الغارمين الذي هم أحد أصناف أهل الزكاة الثمانية، فإن مات مدينا فعلى ولي الأمر قضاء دينه من بيت مال المسلمين. انتهى.
وعليك أخي السائل بدعاء قضاء الدين، وانظره في الفتوى رقم: 59662.
والله أعلم.