عنوان الفتوى : الشراء بتقسيط البنك من النت
السؤال
بارك الله فيكم، وفي جهودكم.
أعيش في أوروبا، وأود شراء سرير عن طريق الإنترنت، من أجل أن أدفع ثمنه بالتقسيط؛ لأنه لا يمكنني شراؤه نقدا.
لكن الشراء بالتقسيط عبر الإنترنت، يوجب أن أدفع الثمن مقسّطا للبنك مع زيادة في الثمن. وفي تصوري أن البنك سيدفع ثمنه للبائع نقدا.
هل هذا يسمى ربا أم قرضا ربويا، وهما حرام، أم يعتبر تمويلا من البنك وهذا حلال؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البائع يبيع السلعة للزبائن بالتقسيط، ويتفق مع البنك أن يسدد الثمن العاجل عن الزبائن؛ ليستوفيه منهم بزيادة ربوية، فهذا من الربا المحرم.
وكذلك إن كان البائع يبيع السلعة للزبائن، ثم يبيع الدَين للبنك بأقل؛ ليستوفي البنك الثمن من الزبائن مقسطًا، فهو أيضا ربا لا يجوز.
وأما إن كان البنك يتملك السلعة، ثم يبيعها على المشتري -ولو بزيادة على سعرها الحال- فهذا بيع صحيح جائر، لا محذور فيه من حيث الأصل.
وراجع مزيد بيان في الفتاوى: 354643، 378253، 5937 ،373183.
والله أعلم.