عنوان الفتوى : حكم شراء سيارة بالتقسيط بضمان الوديعة
السؤال
ما حكم الدين في إيداع مبلغ من المال في بنك أبو ظبي الإسلامي -وديعة- لمدة خمس سنوات بأرباح شهرية. ثم يتم شراء سيارة من البنك بضمان الوديعة على أن يتم سداد أقساط السيارة من أرباح الوديعة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك يتعامل وفق أحكام الشريعة وضوابطها، فيجوز التعامل معه في عقد مرابحة لشراء سيارة بالتقسيط، بضمان الوديعة ما دامت في حساب استثماري، وليست في حساب جارٍ، وأرباح الوديعة تكون مستحقة لك، ولا مانع أن تسدد منها الأقساط، جاء في المعايير الشرعية: ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء. ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل أو رهن أي مال منقول أو عقار. انتهى.
وجاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 - 174: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن. انتهى.
وراجع الفتوى : 383047
والله أعلم.