عنوان الفتوى : النهي عن سؤال المرأة زوجها تطليق ضرتها
السؤال
أراد زوجي تطليق زوجته الأخرى، فبحثت له عن اللفظ المرادف للطلاق في اللغة الإنجليزية؛ لأنه لا يتحدث العربية. وقلت له: عليك إذن أن تقول لها يا فلانة: أنت طالق. هكذا (في اللغة الإنجليزية) فأعاد الكلام بدون ذكر اسمها، فقال: أنت طالق، كما قلتها له. فقلت له: قل اسمها، وقل لفظ الطلاق، ففعل. ثم أرسل لها هذا الطلاق في رسالة صوتية.
سؤالي هو: هل عندما قال لفظ الطلاق بدون اسمها، وأنا أعلمه اللفظ، هل يقع الطلاق عليَّ أنا؟ هو لم يقصدني أنا بهذا اللفظ، لا جدًّا ولا هزلًا، لكن أصابني هاجس فجأة، ومرَّ الآن أربعة أشهر، وأنا حامل في الشهر الأول. أرجو الإفادة.
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أن زوجك تلفظ بالطلاق فقال: أنتِ طالق، يعني بذلك زوجته الأخرى، فلا تطلقين أنت بذلك، فدعي عنك الوساوس.
ونود أن ننبه على وجه العموم على أنه لا يجوز للمرأة تحريض زوجها على طلاق زوجته الأخرى، فقد جاءت السنة بالنهي عن ذلك، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
قال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، فإنما لها ما سبق به القدر عليها، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها، ولا يزيدها. اهـ.
ولمعرفة حكم الطلاق بغير العربية راجعي الفتوى: 269212.
والله أعلم.