عنوان الفتوى : حكم تلفظ العربي بالطلاق بلغة أجنبية
ماذا لو قال الشخص في نفسه دون التلفظ ـ والعياذ بالله ـ نويت الكفر، وذلك هروبا من وسوسة أخرى في أمر ما، وهل يقع الطلاق بلغة غير العربية إن كان الإنسان مصريا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ من نوى الكفر وعزم عليه بقلبه كفر ولو لم يتلفظ به، لكن مجرد الوساوس الكفرية لا يقع بها الكفر، وهذا هو الظاهر من حال السائل ـ والله أعلم ـ وانظر الفتوى رقم: 123135.
وأما بخصوص الطلاق بغير العربية، فالراجح عندنا أنّ من تلفظ بصريح الطلاق بأي لغة نفذ طلاقه، بشرط أن يكون مدركاً مختاراً غير مكره ولا مغلوب على عقله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: فَإِنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ يثْبتُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنْ اللُّغَاتِ، إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْنَى، مجموع الفتاوى ـ (15 / 449)
وقال الخطيب الشربيني (الشافعي): (وترجمة) لفظ (الطلاق بالعجمية صريح على المذهب) لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها. مغني المحتاج ـ (3 / 280)
وننصحك أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.