عنوان الفتوى : حكم قطع صيام النذر المتتابع
ما حكم من قطع صيام النذر بعد صيام يوم منه إلى ما بعد رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الناذر قد نذر صيامه متتابعاً في شهر معين (وهو شعبان في هذا السؤال) فالواجب على الناذر أن يصومه في شهر شعبان، فإن قطعه بعد صيام بعضه بسبب دخول شهر رمضان، فالواجب عليه أن يستأنف صيامه بعد ذلك، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية -وهو الذي نرجحه- لأنه كان يمكنه صيامه متتابعاً في شهر شعبان، وقبل رمضان، ومتى لم يحصل المطلوب الشرعي مع إمكان الإتيان به، وجب الإتيان به من جديد، وراجع في هذا الفتويين رقم: 6526ورقم: 14184 ولا يجب على فوات المحل كفارة عند من ذكرنا، وعلى هذا دلت نصوص كتبهم، قال في الفتاوى الهندية -وهو حنفي-: (إذا قال: لله علي أن أصلي ركعتين اليوم فلم يصلهما قضاهما) ا.هـ، ولم يوجب عليه كفارة لفوات المحل. وقال المواق في التاج والإكليل نقلاً عن ابن القاسم: (وإن أفطره متعمداً -يريد أو نسياناً- قضى عدد أيامه).ا.هـ، ولم يوجب عليه كفارة أيضاً. وقال في نهاية كلامه: (فالحاصل أنه لا يقضي المعين إن أفطره لمرض أو حيض، ويقضيه إن أفطره نسياناً أو سفراً أو عمداً). وقال ابن المقري في روض الطالب: (فلو شرط فيه التتابع فأفطر فيه استأنف ويقضيه متتابعاً) ا.هـ، ولم يذكر كفارة. وذهب الحنابلة إلى وجوب كفارة يمين عليه مع إتمام الصيام بعد ذلك، ودون أن يستأنف، وإنما قالوا بالكفارة لفوات محل الصيام، قال البهوتي في كشاف القناع: (نذر أياماً معينة كالعشر الأخيرة من رمضان فعليه قضاء ما ترك، ليأتي بالواجب، وعليه كفارة يمين لفوات المحل).ا.هـ أما إذا كان النذر مشروط التتابع لكنه غير معين بزمن، كشهر معين أو أسبوع معين، فالواجب على من قطع التتابع فيه أن يستأنف صيامه متتابعاً في أي وقت، ولا كفارة عليه عند الجمهور. أما الحنابلة فلا يوجبون عليه سوى إتمام الصيام دون استئناف ودون كفارة لعدم فوات محله. وراجع الفتويين رقم: 28536 ورقم: 7004 وللفائدة راجع الفتويين رقم: 12441ورقم: 15446وإذا كان الصيام المنذور لم يشترط فيه التتابع فلا شيء عليك في كل حال سوى الوفاء ببقية النذر عند الاستطاعة. والله أعلم.