عنوان الفتوى: حكم من نذر صوما ودخل رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ندرت صوم ثلاثة أيام ولم أصم حتى أتى رمضان ماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت عينت لصيام هذه الثلاثة الأيام زمناً محددا فلم تصمها فيه فعليك القضاء والكفارة، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: وإن نذر صوم شهر معين كالمحرم فلم يصمه قضى وكفر سواء تركه لعذر أو غيره لتأخير النذر عن وقته.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 19796
أما إن كنت نذرت أياماً غير معينة، فإنه ينبغي عليك أن تبادر إلى صيامها، ولا كفارة عليك لعدم صيامك إياها قبل دخول شهر رمضان. والكفارة التي تجب عليك هي كفارة يمين وذلك لما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: "كفارة النذر كفارة اليمين".
وهي عتق رقبة أو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر